الشيخ محمد تقي التستري
7
النجعة في شرح اللمعة
والمزر من الشّعير ، والنّبيذ من التّمر » . وفي آخره ، عن عليّ بن جعفر الهاشميّ عنه عليه السّلام عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مثله . وفي 2 منه ، عن الحسن الحضرميّ ، عمّن أخبره . عن السّجّاد عليه السّلام : « الخمر من خمسة أشياء : من التّمر والزّبيب والحنطة والشّعير والعسل » ، ثمّ روى عن عامر بن السّمط ، عنه عليه السّلام وقال مثله . ويأتي في عنوان « والخنزير » موارد جوّز فيها لبيع الخمر مثله . ( والمائع النجس غير القابل للطهارة إلا الدهن للضوء تحت السماء ) ( 1 ) لم أقف في اشتراط كونه تحت السّماء على مستند وإن قال في المبسوط : « روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف » وهذا يدل على أنّ دخانه نجس ، غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه ، والظَّاهر أنّ الأصل في التقييد « المفيد » وعن الإسكافيّ أنّه أطلق كالأخبار . روى الكافي ( في أوّل باب الفأرة تموت في الطعام والشّراب ، 14 من أطعمته ) حسنا ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا وقعت الفأرة في السّمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزّيت مثل ذلك » . وفي 2 منه ، صحيحا عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام ، قلت له : « جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال عليه السّلام : أمّا السّمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزّيت يستصبح به » . وروى التّهذيب ( في 33 من غرره ، 9 من أبواب كتاب تجاراته ) عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « سألته عن الفأرة تقع في السّمن أو في الزّيت فتموت فيه ، قال : إن كان جامدا فيطرحها وما حلوها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » . هكذا الخبر ، والظَّاهر وقوع تحريف فيه . فإنّ التّفصيل بين الجمود والذّوب إنّما هو في السّمن كما في خبري الكافي المتقدّمين « وأمّا الزّيت